شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

43

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

نعم يمكن ان يستدل على تحريم قتل مطلق الهوام والحيوانات بصحيح معاوية بن عمار « فَاتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَالْعَقْرَبَ وَالْفَأْرَةَ » ( 1 ) لعموم المستفاد من الاستثناء وبصحيح زرارة « عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَحُكُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ » ( 2 ) وفي صحيحة معاوية بن عمار اجازه نقل القملة من مكانها إلى مكان آخر من جسده وفي بعض النصوص جواز القاء القراد والحلم من جسده ومن بعيره وهما بمنزلة القملة في جسد البعير . تنبيه قد أشرنا سابقاً إلى تحريم الزينة على المحرم من غير فرق بين الرجل والمرأة فكلما يعد في العرف من الزينة يجب الاجتناب عنه في حال الاحرام كالاكتحال ولبس الخاتم بقصد الزينة ويجوز لا بقصدها بل بقصد السنة وكذا الحلى مطلقا للمرأة الا ما كان عادتها في لبسه قبل الاحرام لم يكن في ابقائه قصد الزينة ولم يظهره للزوج وغيره من الرجال مطلقا للنص ولا يجوز استعمال الأدهان الطيبة الريح في الاحرام مطلقا وكذا قبله إذا بقي اثره بعده للنص والفتاوى ويجوز اكل الادهان والتدمين بها مطلقا إذا لم تكن طيبة الريح بلا خلاف قبل الاحرام للأصل وعدم الدليل نعم الأحوط بل الأقوى النص المنع من التدمين بعد الاحرام مطلقا لان أدلة الجواز مقصور بغير المطيب في قبل الاحرام فتأمل . التاسع : إزالة الشعر عن البدن مطلقا بلا خلاف ظاهر وعليه النصوص ويجوز في حال الضرورة وهل الفدية فيها مختص بحال العمد والعلم والاختيار أو يعم الجاهل والناسي والمضطر لعل الأول أقوى ويأتي حكمها في مبحث الكفارات . العاشر : ادماء البدن بالحك وغيره كالحجامة على المشهور عندنا للنصوص المتعارضة وبعضهم حملها على الكراهة الا في الضرورة كقلع الغرس إذا اضطر اليه بلا خلاف ولا اشكال نصاً واجماعاً والله العالم .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 363 . ( 2 ) . مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول ، ج 17 ، ص 331 ، ح 7 .